العلامة الحلي
96
مختلف الشيعة
الفصل السادس في صلاة السفر مسألة : قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والتمام في الصلاة ( 1 ) ، وهو اختيار المفيد ( 2 ) ، وعلي بن بابويه ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس . وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويقصر الصوم ، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه ، إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها ( 6 ) ، وهذا يدل على أنه يعتقد ذلك . وقال في المبسوط : إذا كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ( 7 ) . وأوجب السيد المرتضى ( 8 ) ، وابن أبي عقيل ( 9 ) ، وسلار ( 10 ) التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ، ولم يفصلوا الصيد وغيره . والأقرب عندي وجوب التقصير . لنا : قوله تعالى : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " ( 11 )
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 358 . ( 2 ) المقنعة : ص 349 . ( 3 ) لم نعثر على رسالته . ونقله عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 221 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 106 . ( 5 ) الوسيلة : ص 109 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 327 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 136 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) المراسم : ص 74 . ( 11 ) النساء : 101 .